فضل الله الراوندي (مترجم: اردستانى)

156

النوادر (فارسى)

من صلّى على غير القبلة ، فكان إلى المشرق أو المغرب ، فلا يعيد الصّلاة . « 1 » إتمام الرّكوع والسّجود 500 - عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا صلاة لمن لا يتمّ ركوعها وسجودها . « 2 » من صلّى جنبا 501 - عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام قال : من صلّى بالنّاس وهو جنب ، أعاد هو والنّاس صلاتهم . « 3 » صلاة وحجّ الصّبيان 502 - عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : مروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ،

--> ( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 69 . ( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 253 ، وذكرناه في ص 39 ، بلفظ : لا يقيم ، ولكنّ الصّحيح : لا يتمّ ، وراجع أيضا بحار الأنوار ، ج 69 ، ص 198 . ( 3 ) - إعادة الإمام لا ريب فيها ، واما إعادة المأموم ، فالمشهور إنّه لا يعيد ، بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 67 - 68 ، وراجع تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 44 .